رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

مازال الحديث مستمرًا عن الفلسفة العقابية الحديثة التي يجب تطبيقها حاليًا ومن النصوص التى تحتاج كذلك إلى مراجعة عاجلة دعت إليها الأشكال الحديثة للجريمة نص المادة 240 الخاص بجناية الضرب المفضى إلي عاهة مستديمة، فتغير شكل الجريمة والذى أدى فى الواقع إلى أساليب قد تؤدى فعليًا إلى موت مدنى للمجنى عليه بحيث قد يتم تشويهه بالكامل أو اصابته بشلل كامل فى كافة أجزاء جسده.. فيصبح مجرد جثة هامدة تتمنى الموت لما يكابده من آلام جسدية ونفسية فإن هذه الصور وغيرها لا تفرق عن حالات الموت الفعلى فى جناية القتل العمد التي يعاقب المشرع عليها فى المادة 230 بالاعدام متى كانت مقترنة بسبق الاصرار أو الترصد أو بالسجن المؤبد فى المادة 234 متى تجردت عن هذين الظرفين.

وهو ما يقتضى تدخلاً من المشرع، إذ إن العدالة تتأذى من بعض الصور البشعة لجرائم الاعتداء والضرب والتي وان لم يقتل فيها المجنى عليه وتزهق روحه إلا أنها فى الواقع تتركه فى موت مدنى جثة هامدة ليس بها سوى أنفاس صاعدة وهابطة والتي تتحقق معها ذات علة.. القتل العمد.

ولا يتصور فى أقران هذه الصور البشعة أن تكون أقصى العقوبة فيها وفقًا للمادة 240/1 من قانون العقوبات خمس سنوات إذا كان الضرب بغير سبق إصرار أوترصد.

فأمثال هذه الحالات والتي لم تكن معهودة أو معروفة حينما صدر هذا النص فى عام 1937 تقتضى تدخلاً حاسمًا بتشديد العقوبة تشديدًا يتواءم مع بشاعة الجرم وخطورة المجرم وتتحقق معه فلسفة العقوبة.. والغاية المنطقية فيها.. وهى الزجر والردع.

ومن بين النصوص التى تعكس حالة غياب الوعى التشريعى أو الصمت التشريعى فى مواجهة حالات أفرزها تغير الواقع والمجتمع نص المادة 292 من قانون العقوبات والتي يعاقب بالحبس الذى لا يتجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أى من الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده أو ولد ولده إلى من له حق فى ذلك أو قام بخطفه بنفسه أو بواسطة غيره.

وهذا النص ينفصل تمامًا عن الواقع والذى يشير إلى مشكلة حقيقية بالغة الخطورة تتعلق بحق الرؤية وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا الحق بين الطليقين.

.. و«الحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد