رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

ما هو الأساس القانونى.. الذى استندت إليه هيئة قضايا الدولة.. فى لجوئها الى المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية؟ وماذا تفيد «منازعة التنفيذ» التى قدمت «قضايا الدولة» طلباً بها إلى المحكمة الدستورية؟

المعلوم

أن الدستور والقانون يحددان اختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى أربع حالات.. أولاها: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.. وثانياً: تفسير القوانين والقرارات بقوانين واللوائح.. وثالثاً: الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة.. وهو اختصاص لا يقوم إلا عند وجود حكمين نهائيين متعارضين.. صادرين من محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة.. أما الاختصاص الرابع فهو ما يسمى « لفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات والهيئات القضائية».

وهنا..

نتوقف أمام ما ورد فى بيان «هيئة قضايا الدولة».. حيث قالت: «إن المستندات الرسمية المقدمة منها للمحكمة الإدارية العليا تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة»..  وأنه «لا صحة لما رددته المحكمة الإدارية فى حكم البطلان بأن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيرتين».. كما أكدت هيئة قضايا الدولةـ فى بيانهاـ «خطأ الحكم الصادر من القضاء الإدارى.. والتفافه وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا.. بما يعيق سريان تلك الأحكام».

وهذا يوضح مايلى:

1.   أن «قضايا الدولة» مازالت تؤسس موقفها على عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الاتفاقية.. باعتبارها من أعمال السيادة.

2.   أن «قضايا الدولة» تعتبر تصدى «القضاء الادارى» للقضية تعارضاً مع أحكام قضائية سابقة بعدم اختصاصه.. وهو ما تنطبق عليه حالة «تعارض الأحكام».

3.   أن «الهيئة» ربما أيضا تؤسس طلبها على الاختصاص الرابع للمحكمة الدستورية العليا.. والخاص بتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية.. حيث أن محكمة القضاء الإداري تقر باختصاصها بنظر القضية رغم أنها تتعلق باتفاق يدخل فى نطاق «أعمال السيادة».. رغم أن أحكام «الدستورية العليا» السابقةـ وهى بمثابة قوانين ـ تقضى باختصاصها وحدهاـ أى المحكمة الدستوريةـ بنظر هذه القضايا.

4.   أما «الالتفاف».. وعدم الالتزام بأحكام «الدستورية» الذى تحدث عنه بيان «قضايا الدولة».. فالمقصود به أحكام سابقة حصرت الرقابة على الاتفاقيات والمعاهدات السياسية على المحكمة الدستورية وحدها.

المهم الآن..

هل من حق المحكمة الدستورية هنا وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى؟ وماذا يترتب على وقف التنفيذ؟

مصدر قانونى أجابنى: القانون أعطى لقضاة مجلس الدولة وحدهم حق التصدى لمنازعات التنفيذ على أحكام مجلس الدولة.. لكننا بصدد نزاع يتعلق باتفاقيات دولية.. والاتفاقيات الدولية عليها إجماع فقهى وقضائى بأنها من أعمال السيادة.. وتدخل فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا.. فيجوز لها هنا التصدى لمنازعة التنفيذ.

أما ما يترتب على وقف التنفيذ.. فهو تمكين مجلس النواب من نظر الاتفاقية.. بالموافقة عليها أو رفضها.. حيث لا يجوز لمجلس النواب نظر هذه الاتفاقية.. فى ظل هذا الحكم.. إلا بعد الطعن عليه من قبل هيئة قضايا الدولة.. وهذا هو ما يحدث الآن.