عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

نواصل الحديث حول النصوص العقابية المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فى ظل قضية الإصلاح القضائى الذى ننشده وفى ظل الثورة التشريعية المأمول القيام بها، حتى تتمشى النصوص القانونية مع الواقع الجديد بعد ثورة 30 يونية. وضربنا بالأمس مثلًا بشأن حق الرؤية للصغير والتى تمثل مشكلة كبيرة لدى كثير من الأسر، وعلاقة ذلك بالمادة «292» عقوبات.

ورغم وضوح رؤية المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن فقد كان ذلك يقتضى أن ينهض المشرع بمراجعة شاملة ينقى خلالها المدونات العقابية من النصوص المثيلة المشوبة بعوار عدم الدستورية، ومنها المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع والتى تناقض أصل البراءة المكفول فى الدستور وتقلب عبء الإثبات، خاصة وقد كشفت محكمة النقض عن هذا الوجه من العوار فى حكم شهير لها انتهى بالنقض والبراءة.. وقد تأسس- فى سابقة قضائية- على أن المادة الثانية من قانون الكسب يناقض صريح نص المادة 67 من الدستور والتى تكفل أصل البراءة.. بما تفرضه من أن عبء إثبات الاتهام يقع على عاتق من يدعيه.. ولا يجوز قلب هذا العبء بحيث يفترض أن كل زيادة فى ثروة الموظف العام.. قرينة على انها كسب غير مشروع وعليه عبء نفى ذلك.. وانتهت إلى أن تلك المادة.. باتت منسوخة بقوة المادة 67 من الدستور.

وعلى وجه الخصوص أن مصر لا تعرف نظام الدعوى الدستورية المبتدئة، مما كان يقتضى لزومًا من المشرع أن ينهض لأداء دوره فى تنقية التشريعات العقابية القائمة على ذات العيب الدستورى أما وانه لم يقم بذلك فإن ذلك يعكس حالة اللامبالاة أو السلبية التشريعية التى نعيشها، فحيث تكون الإيجابية والسرعة مطلوبتين لا نجد المشرع يتحرك، وحيث يكون التأنى والتروى مطلوبين نجده يسارع الخطى فينفعل ويشرع.

كل المطلوب هو إعادة النظر فى كل القوانين المشوبة بالعوار والتى لا تتفق مع الواقع الجديد، بالإضافة إلى الأخرى البالية القديمة التى كانت موضوعة لفترة زمنية معينة ولم تعد تنفع الآن فى هذا الزمن الجديد الذى نحياه.

 

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد