رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

أصابتنا سعادة بالغة لما قام به السادة أعضاء مجلس النواب الموقر بتقديم مشروع قانون موحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة إلى الأمانة العامة بمجلس النواب لاتخاذ الخطوات القانونية لإصداره، ذلك اقتناعاً من السادة أعضاء مجلس النواب بضرورة تفعيل نصوص الدستور لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى أن مجلس النواب الموقر بعد ثورة يونية 2013 المباركة انتخبه الشعب ليصدر القوانين دون النظر لأصحاب المصالح الخاصة الذين يشملهم المخاطبون به مثل هذا القانون الموحد لمحامى الدولة كهيئة قضايا الدولة أو نقابة المحامين أو محامى شركات قطاع الأعمال العام أو المفسدين بالسلطة التنفيذية، خاصة أن مشروع القانون هذا قد أعده عدد غير قليل من  المحامين حملة الماجستير والدكتوراه بمختلف المحافظات وتفاعل معهم بفضل الله السادة أعضاء مجلس النواب الموقر وتم تقديم المقترح كمشروع قانون وفقًا لنص المادة (122) من الدستور، والذى يعنينا عبر هذه الكلمات أنه بات من الضرورى تفعيل نصوص الدستور وتقديم مصالح الشعب على المصالح الخاصة بمعنى أنه طالما ينص بالدستور بالمادة (196)على أن (قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى...الخ) فإنه من الواجب على الجميع تفعيل هذا النص لتقوم تلك الهيئة الموقرة بالدفاع عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة كافة والتى تعد من مقومات الدولة كهيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية  والمعاشات وهيئة البريد وغيرها وتقدر الأموال بها بتريليونات الجنيهات وكفانا ازدواجية قوانين لفئة من المحامين بالدولة واجباتهم واحدة وقد يقفون معاً جنباً إلى جنب متحدين بدعوى واحدة للدفاع عن الأموال العامة أمام دائرة قضائية واحدة.

ومن البديهى أن هذا المشروع سيكون له خصوم ومعارضون لتحقيق مصالح شخصية من ازدواجية محامى الدولة على الرغم من الاستقلال المقرر لمحامى الهيئات العامة بالمادة (198)  من الدستور وهو نفس الاستقلال المقرر لمحامى هيئة قضايا الدولة بالمادة (196) المشار إليها آنفاً لكونهم جميعاً محامين عن شخصيات اعتبارية عامة وتفرض الدولة عليها سلطتها العامة خلاف شركات قطاع الأعمال العام أصحاب الشخصيات الاعتبارية الخاصة.