رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

إحالة مدرس للمعاش لهتكه عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي

أرشيفية
أرشيفية

أحالت تأديبية دمياط مدرسا للمعاش لهتكه عرض تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، صدر الحكم برئاسة المستشار شريف صلاح عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود ندا والمستشار ماجد شعبان والمستشار إبراهيم قراميط بحضور ممثل النيابة المستشار السيد أبو بكر الصديق وأمانة سر محمد صلاح، حيث أحالت جمعة محمد المحجوب إلي المعاش وجاء في حيثيات الحكم.

جاء في حيثيات الحكم أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال والمتمثلة فى أنه وبصفته محفظ قرآن كريم على الدرجة الرابعة بمعهد الركابية الابتدائى الأزهرى بدمياط وفى يومى 15، 16 /12/2013 سلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب، ولم يحافظ على كرامة الوظيفة العامة بأن هتك عرض / ح . م . ق – الطالبة بالصف الرابع الابتدائى بجهة عمله وذلك بأحد الفصول بالدور الثالث العلوى بالمعهد سالف البيان – فإن تلك المخالفة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا حسبما هو ثابت من الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 5050لسنة 2014 من محكمة جنايات كفر البطيخ بجلسة 15/11/2014بسجنه ثلاث سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة فى ذات الواقعة المحال بسببها إلى هذه المحكمة.

أضافت المحكمة: "فضلا عن أنه الثابت من الأوراق والتحقيقات وماشهدت به كل من :- م . س . ح و س . ش . ا الطالبتان بالصف الأول الاعدادى بالمعهد سالف البيان من أنهما شاهدتا المحال وهو يعتدي جنسيا على الطالبة، وذلك بأحد الفصول بالدور الثالث العلوى بالمعهد سالف البيان،  مما جعل الطالبة تبكى مما حدث منه معها، ومن ثم فلايجوز المجادلة والحال كذلك فى شأن ثبوت تلك المخالفة فى حق المحال.

لما كان ذلك وكان حكم محكمة الجنايات سالف الذكر قد حاز قوة الأمر المقضي به بما مؤداه عدم جواز أن تعاود المحكمة الماثلة البحث في مدى ثبوت الواقعة المنسوبة للمحال من عدمه احتراما لحجية ذلك الحكم فيما

فصل فيه من ثبوت الواقعة فى حق المحال، فضلا عما شهدت به الشاهدتان سالفتى البيان فى التحقيقات من حدوث الواقعة بما يؤكد ثبوتها، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يمثل خروجا على مقتضيات احترام الوظيفة العامة ولا يتفق والاحترام الواجب لها ومن شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، فضلا عما يمثله مسلكه من ارتكابه جريمة جنائية عرضته للسجن وهو ما ينطوي معه مسلكه على مخالفة تأديبية يستوجب مجازاته عنها، ومن حيث إن المحكمة تطمئن لأدلة الثبوت على تلك المخالفة تجاه المحال وأنها أدلة كافية على ارتكابه لتلك المخالفة، وعليه يكون المحال قد سلك مسلك لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة وأخل بكرامتها، ومن ثم تكون تلك المخالفة ثابتة فى حق المحال ثبوتا يقينيا بما يشكل مخالفة تأديبية في حقه تستوجب إنزال العقاب التأديبى به بصورة مشددة كونه لم يصون الأمانة فى عمله كمحفظ للقرآن الكريم ولم يراعِ ضميره فى تلك الطفلة الصغيرة وأخذته نفسه الأمارة بالسوء على ارتكاب مافعله معها على نحو لايقبله عقل أو منطق أو شرع، متجردًا من أى مشاعر إنسانية، وهو مايطمئن معه ضمير المحكمة وعقيدتها ووجدانها بإجماع الآراء بإنزال عقوبة الإحالة للمعاش على المحال، وهو ماتقضى به المحكمة.