حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية
أثبتت النصوص الشرعية أن السماح للأطفال بممارسة الألعاب الإلكترونية أمر جائز شرعًا إذا كانت تعود عليهم بالنفع، وتساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيِّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب عليهم نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقتهم كاملًا، وبشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وأن تكون تحت إشراف الوالدين، فإذا تحوَّلت هذه الألعاب الإلكترونية إلى الإدمان، بحيث تشغل الأطفال عن واجباتهم الضرورية اللازمة، أو تعود بالسلب عليهم نفسيًّا أو أخلاقيًّا، أو كانت محظورة قانونًا فيجب منعهم من ممارستها حينئذ، جلبًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة.
تنوّع الألعاب الإلكترونية وتطوّرها
اللَّعِب هو نشاطٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد بقصد الترفيه والمرح من خلال التنافس مع الآخرين أو محاولة التَّغلُّب على تحديات معينة وفقًا لقواعد هذا النشاط.
وقد تنوعت أساليب الألعاب حسب الأعراف والبيئات، وتطورت وتمدَّنت حسب الأفكار والثقافات، فمنها ما هو تلقائي يتسلّى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدَّد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن، كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكِّ والتركيب، والتلوين والتظليل ونحو ذلك، ونظرًا لتطور التكنولوجيا وانتشارها في العقود المتأخرة، فقد تطورت معها الألعاب وأنواعها وأشكالها أيضًا، وظهرت "الألعاب الإلكترونية"، والتي في حقيقتها: تجربة تفاعلية شاملة تَجمَع بين التكنولوجيا والفن والتواصل الاجتماعي، ولها تأثير عميق على ثقافة واقتصاد وحياة مليارات الأشخاص حول العالم.
حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (15/ 570-571، ط. مؤسسة الرسالة): [قال ابن عباس: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قال: يلهو وينشط ويسعى] اهـ.
وقال أيضًا في تفسير هذه الآية في نفس الموضع: [وعن الضحاك قال: يتلهَّى ويلعب] اهـ.
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (12/ 229، ط. الدار التونسية): [وَاللَّعِبُ: فعلٌ أو كلامٌ لا يراد منه ما شَأْنُهُ أن يُرَادَ بمثله، نَحْوَ الجري والقفز والسبق والمراماة، نحو قول امرئ القيس: فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِشَحْمِهَا. يقصد منه: الاستجمام ودفع السآمة، وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يَصِرْ دأبًا] اهـ.
وعن أم المؤمنين السيدة عَائِشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ" متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقال القاضي أبو عبد الله الحليمي في "المنهاج في شعب الإيمان" (3/ 97-98، ط. دار الفكر): [وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات: فإنَّهن لا يمنعهن منه] اهـ.
وقال أيضًا في نفس الموضع: [وأَمَّا الصبيان: فكل لعب اشتغلوا به مما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل والآجل، ويظن أنَّ فيه لهم انشراحَ صدرٍ وَتَفَرُّجَ قلبٍ: فإنَّهم لا يمنعون عنه بالإطلاق، ولكن يحال بينهم وبين إدمانه، ولا يُمَكَّنُونَ منه على قوارع الطريق وحيثما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والهجنة والسقاطة، ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا أقرانه، ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم ولا قوام عليهم] اهـ.
وقال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [اللهو مُرَوِّحٌ للقلب ومُخَفِّفٌ عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أُكرِهَت عَمِيَت، وترويحها إعانةٌ لها على الجِد] اهـ.
ثم قال: [فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء، فإذا اللهو على هذه النية: يصير قُربة] اهـ.
حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية
والذي عليه الفتوى إن هذه الألعاب إذا تحوَّلت إلى الإدمان، بحيث تشغل جميع أوقات الطفل، فلا يجد وقتًا للمذاكرة أو الدراسة أو التكلم مع أحد فتكون غير جائزة، حيث إن تحولها إدمانًا يضيع الوقت ويَعُود على صاحبها بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له، كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
قال الإمام القليوبي في "حاشيته على شرح العلامة المحلي على منهاج الطالبين" (4/ 321، ط. دار الفكر): [ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش] اهـ.
وقال الإمام الحجاوي في "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (2/ 321، ط. دار المعرفة): [كل ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما] اهـ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض



