رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف

حبس متهم
حبس متهم

لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع.

 

 

 

عقوبة جريمة السب والقذف

 

المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، وذلك بغرض ربطها بمحتوى منافي للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

 

 

وفي سياق متصل، نص قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 16 ألف جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات، على تعريف جريمة السب والعقوبة، موضحًا "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه".

 

 

كما أشارت المادة 308 من قانون العقوبات، إلى انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة، الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل مدة الحبس فى حالة نشر مثل تلك المواد من خلال إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.

 

 

موضوعات ذات صلة:

 

حكم هام بشأن دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن بأحكامها


بقرار المحكمة.. فرض رسوم تنمية الدولة على رخص السيارات

 

كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟