رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة

خطف فتاة
خطف فتاة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية،  قرار بإستمرار حبس صاحب صيدلية وسيدتين، لاتهامهم بـ خطف فتاة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض ابنته (عاملة - مقيمة بذات العنوان) للاختطاف من قِبَل مجهولين.

تفاصيل خطف فتاة بالمطرية

وأشارنقدم البلاغ، أنه ورد اتصال من ابنته أبلغته بقيام مرتكبى الواقعة بإطلاق سراحها، وبمقابلة المجني عليها ذكرت أنه لدى استقلالها سيارة ميكروباص "يستقلها رجل وسيدتان" بدائرة القسم، تفاجأت بقيامهم بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم.. وقاموا بإجبارها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، ثم قاموا بإطلاق سراحها.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك صيدلية وسيدتين – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الإيصالات المنوه عنها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين الأول وبين شقيقة المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة واحدة تصل فيه عقوبة جريمة الخطف للإعدام

يذكر أن المادة 289 تنص على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.