رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اكتشفت إصابة زوجي باضطراب ثنائي القطب.. الإفتاء ترد

بوابة الوفد الإلكترونية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول زوجة اكتشفت بعد عرسها بإصابة بمرض يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب الطلاق؟

المقصود بمرض "ثنائي القطب"


مرض "ثنائي القطب"D أو ما يعرف بالاكتئاب الهوسي: هو عبارة عن اضطرابٍ في الدماغ (أو اختلال كيميائي بالمخ) يُسبِّبُ تغيُّرات في مزاج الشخص وطاقته وقدرته على العمل، فهي حالة مِن حالات الصحة العقليَّة التي تؤثِّر في الحالة المزاجيَّة للمصاب، قد يتأرجح المزاج بين المرتفع جدًّا وهي مرحلة (الهَوَس)، ومن أهم أعراضها: سرعة الانفعال، وفرط النشاط، وعدم الرغبة في النوم، والرغبة الجنسية الشديدة، وزيادة الثرثرة، وتسارع الأفكار، وسرعة الغضب، والسلوك المندفع الطائش، والتصميم على فعل ما يريد.
 

وبين المنخفض جدًّا وهي مرحلة (الاكتئاب)، ومن أهم أعراضها: تكدُّر المزاج، والشعور بالحزن، وفقدان المتعة، وفقدان التركيز معظم الأوقات تقريبًا، وقد تسود حالة مزاجية واحدة على الأخرى، وقد تكون مختلطة مع بعضها البعض، وغالبًا ما يمرُّ المصاب ببعض الفترات مِن المزاج الطبيعي (وتتفاوت طولًا وقصرًا حسب درجة المرض واستجابة المريض للعلاج)، ومع ذلك يمكن عودة النوبات وتكررها، بل من الممكن أن تصل من الشدة إلى حدٍّ كبير، كما في نوبات الهَوَس والاكتئاب الحادَّين، فيحدث نوع من السلوكيات غير المحكومة، والتأثير على إمكانية التواصل مع الآخرين، والتفكير في طرق للتخلص من الحياة

 

أثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج

وانتهت دار الإفتاء إلى أنه  لا حرج على الزوجة شرعًا في أن ترفع أمرها إلى القضاء بطلب التفريق للعيب بسبب إصابة الزوج بمرض "اضطراب ثنائي القطب"، سواء أكان هذا المرض موجودًا في الزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضَ به، وذلك متى قرَّر الأطباءُ كونه مستحكمًا من الدرجة الشديدة التي يحصل منها النفرة التي تمنع من مقصود النكاح، وإلَّا: فليس لها حقُّ خيار الفسخ وطلب التفريق بالعيب، لكنه لا يمنعها مِن طلب التطليق للضرر إذا ترتب عليه أضرارٌ تَستَحيل معها العشرة بين أمثال الزوجين، وذلك حسبما يقدره القاضي بما له من واسع سلطة الاستدلال، إذ مرجع التفريق بهذه الأسباب هو القضاء، وننصح الزوجة بالصبر على حال زوجها، كما هو واقع المرأة المصرية الثابت بالتجربة والمشاهدة.