رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الإجراءات المطلوية للحصول على رخصة هدم عقار

 رخصة هدم عقار
رخصة هدم عقار

يعرض موقع الوفد الألكتروني الإجراءات المطلوية للحصول على طلب رخصة هدم عقار، واليكم الإجراءات المطلوبه لكل من يريد الحصول على رخصة هدم عقار، حيث يتم من خلال مسئولي الحي التابع لمحل الإقامة التابع لراغب الحصول على رخصة هدم عقار.

 

إجراءات الحصول على طلب رخصة هدم عقار

 

 رخصة هدم عقار

 

- ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام ايصال بها .

 

 

1- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

 

2- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

 

3- تسلم الرخصة لبدء العمل بها

 

رسوم رخصة هدم عقار

 

- يتم رسم إصدار تراخيص هدم 200 جنيه + رسم معاينة من 100 جنيه إلى 800 جنيه حسب إجمالي مسطح المبنى + رسم فحص 20 جنيها للنسخة الواحدة + تأمين 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها + دمغات هندسية 1.5 في الألف من قيمة الأعمال المقدمة بواقع 4.5 في الألف عن الثلاث نسخ من الرسومات الهندسية + 3 جنيهات ضريبة نوعية + 10 قروش تنمية موارد.

 

المستندات المطلوبة للحصول على طلب رخصة هدم عقار

 

 طلب رخصة هدم عقار

 

 

-شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار، صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري، كشف من مأمورية الضرائب العقارية (كشف مشتملات).

 

وإقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى، ورسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة معتمد من المهندس النقابي، وعدد 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.

 

- إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين بتقديم (إخطار الجهة الإدارية – تقديم إشراف من مهندس معتمد تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم – عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد في حالة خضوعه – وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعاقد مع مقاول).

 

شروط الحصول على على طلب رخصة هدم عقار

 

مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، أن يكون العقار غير مدرج في كشوف حصر المباني المحظور هدمه.

 

عقوبات المتصدي لقرار إزالة عقار آيل للسقوط من الحي

 

طلب رخصة هدم عقار

 

-تنص المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.