رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى

بوابة الوفد الإلكترونية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة كافة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

 

واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

 حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (13071) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

 

 فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (400) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (100) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 

عقوبة جرائم السرقة:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

 ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.