عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد 45 محضرًا بحدائق أكتوبر.. العقوبة المتوقعة لبيع شقق الإسكان قبل 7 سنوات

التفتيش على شقق الإسكان
التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي

شن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حملات الخاصة بالتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين بوحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بالمدينة.

المرور على 768 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر 

وبحسب ما جاء في بيان جهاز مدينة حدائق أكتوبر، فأنه تم  المرور على عدد 768 وحدة إسكان اجتماعي ، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه ، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، ومتابعة شغل وشغور وحدات الإسكان الاجتماعي والتفتيش على الوحدات المخالفة طبقا للقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة أو السجن أو كليهما وسحب الوحدة.

45 محضر تغيير نشاط الوحدات السكنية

وأسفرت الحملة، عن تحرير عدد 45 محضرًا مختلف ما بين تغيير نشاط أو إيجار أو بيع للوحدات السكنية المخالفة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات

ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق الإسكان الاجتماعي، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات، والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تُفيد بحصوله على مخالصة من الالتزامات كافة وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

وبحسب ما جاء في بيانات رسمية سابقة، فأنه  كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاي رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

ونصت المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة، أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات، أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".