رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم قص أظافر الميت وحلاقة شعره

مدفن
مدفن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء اتفق على كراهة قص أظافر الميت أو حلق شعر عانته ما لم توجد حاجة داعية إلى فعل ذلك، فإذا وجدت الحاجة فلا حرج في فعله، ويُضَم معه، ويُجعل في أكفانه، مع مراعاة احترام الميت، وعدم انتهاك حرمته، بحيث تُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

أضافت الإفتاء، أن الله عز وجل كرَّم الإنسانَ وجعل له حرمةً مصانةً في حياته وبعد مماته، ومِن أهم مظاهر تكريمِ الإنسان المسلم بعد وفاته: تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنُه، وكلّها من فروض الكفاية الثابتة بالسنة وإجماع الأمة.

أوضحت الإفتاء، أنه قد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرجل المحرِم الذي وقَصَتهُ ناقتُه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ» متفقٌ عليه.

حكم قص أظافر الميت وحلق شعره

بينت الإفتاء، أنه ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ إلى كراهة قصِّ أظافر الميت أو حلق عانته؛ لما في فِعْلِ ذلك مِن الزينة التي تختص بالأحياء، ولا تناسب حال الميت، ولا تُطلب منه إذا حضره الموتُ ولا ممن يُغسله بَعده؛ لانقطاع سبب ذلك عنه بالموت، فالسُّنَّة أن يُدفن الميت بجميع أجزائه على ما مات عليه، ولهذا لا يُسَرَّحُ شَعْرُه، إذ لو فُعِلَ ربما يتناثر بعضُه، ولا تُقَصُّ أظفاره وشاربه ولحيته، ولا يُختن، ولا يُنتف إبطه، حيث لا توجد حاجةٌ لفِعل ذلك كلِّه، وإنما الذي يُستحب في حقه مِن الزينة هو تنظيف جسده وإزالة الأوساخ والدَّرن عنه وتطييبه ونحو ذلك، مِن غير إزالة شيءٍ مِن أجزائه.

واستدلوا على قولهم بالكراهة بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: "عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

ومعنى "تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ": أي تُسرِّحون شَعْره، وتَنْصُون: على وَزْن تَبْكُون، وهو مأخوذ مِن نَصَوْتُ الرجلَ إذا مَدَدْتَ ناصِيَتَه، فكأَنَّها كرهت فِعل ذلك للميِّت، وعبَّرت بالأخذ بالناصية تنفيرًا عنه، وبَنَت عليه الاستعارة التبعية في الفعل والأثر لكون الميت لا يحتاج إلى تسريح الشعر ونحوه؛ لأنَّهُ للبِلى والتُّراب.

هذا، ومحل الكراهة عندهم ما لم تكن هناك حاجةٌ داعيةٌ إلى تلك الأفعال، فإن احتاج الميتُ لإزالة شيءٍ مِن ذلك مثل قص أظفاره وحلق شعره، كأن دهن رأسه بصبغ أو نحوه، أو كان به قروح وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته -وجبت إزالته حينئذ على مَن يُغسله ويُجهزه.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" فيما يُفْعَلُ بالميت عند تجهيزه: [ولا يُسَرَّح؛ لأنَّ ذلك يفعله الحي للزينة، وقد انقطع عنه ذلك بالموت، ولو فُعِلَ ربما يتناثر شعره، والسُّنَّة دفنه على ما مات عليه، ولهذا لا تُقص أظفاره ولا شاربه، ولا ينتف إبطه، ولا تُحلق عانته].

وجاء في "المدونة" للإمام مالك: [قال ابن القاسم: قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تُقلم أظفاره، أو تُحلق عانته، ولكن يُترك على حاله].

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 304، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فصل: ويكره التقليم) لأظفار الميت غير المحرم (وإزالة شعر الميت) المذكور كشعر إبطه وعانته ورأسه، وإن اعتاد إزالته حيًّا؛ لأنَّ أجزاء الميت محترمة، فلا تنتهك بذلك، ولم يثبت فيه شيء، بل ثبت الأمر بالإسراع المنافي لذلك، ولأن مصيره إلى البِلَى، فصار (كما) لو كان أقلف (لا يختن) وإن كان بالغًا؛ لأنَّه جزء فلا يقطع، كَيَدِهِ المُسْتَحَقَّةِ في قطع سرقة أو قَوَد، ومحل كراهة إزالة الشعر إذا لم تدع إليها حاجة، وإلا كأن لبد شعر رأسه حيًّا بصمغ أو نحوه، بحيث لا يصل الماء إلى أصله إلا بإزالته، وجبت].