رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى جعل أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيل بتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سماها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على الحي في حق الميت.

أضافت الإفتاء، أن الله عز وجل أوجب دفن الميت ومواراة بدنه؛ إكراما للإنسان وصيانة لحرمته وحفظا لأمانته؛ حتى تمنع رائحته وتصان جثته وتحفظ كرامته؛ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، وجعله حقا مفروضا لكل ميت، وفرض كفاية على المسلمين: إن قام البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعا، وهذا من الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الأمة سلفا وخلفا:

فأما الكتاب؛ فقال تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه﴾ [المائدة: 31]؛ فكان إرسال الغراب إعلاما بوجوب الدفن؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره: [وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لهذه الآية]، وأما الإجماع؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": [وأجمعوا على وجوب الدفن].

وقال الإمام ابن المنذر في "الإجماع": [وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان].

حث الشريعة الإسلامية على تعجيل دفن الميت

أوضحت الإفتاء، أن الشريعة لم تكتف بفرض حق الدفن للميت، حتى شددت على سرعة استيفائه، ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفظا لكرامته وصونا لحرمته؛ فأجمعت الأمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكد بسرعة دفن الميت والنهي عن التباطؤ أو التلكؤ فيه، وعلى ذلك مضى عمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ حتى حمل بعض الفقهاء ذلك على الوجوب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه.

دار الإفتاء المصرية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والضياء في "المختارة".

وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: "إنما كرامة الميت تعجيله" رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة".

 

التخفيف في صلاة الجنازة للتعجيل بدفن الميت

 

قالت الإفتاء، إن الشريعة المطهرة قد بالغت في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته على ما عداه؛ حتى خففت لأجله صلاة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانا ولا إقامة، ولا ركوعا ولا سجودا، ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءة، واستثنت أداءها في أوقات الكراهة.

وتابعت: أفتى جماعة من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل صلاة الجمعة دون انتظار الجمعة، وأن فريضة الجمعة تسقط عن أهله ومن يتبعهم ويصلونها ظهرا؛ لضرورة الإسراع بالجنازة؛ قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل": [وقد وردت السنة أن من إكرام الميت تعجيل الصلاة عليه ودفنه. وقد كان بعض العلماء رحمه الله ممن كان يحافظ على السنة إذا جاءوا بالميت إلى المسجد، صلى عليه قبل الخطبة، ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم يدركوها بعد دفنه، فجزاه الله خيرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة، فلو كان العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا السيد لانسدت هذه الثلمة التي وقعت].

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج": [وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة، فينبغي التحذير عن ذلك. وقد حكى ابن الرفعة: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم؛ ليذهبوا بها. بل ينبغي أن يراد بهم: كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم].