رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تعرف على حكم قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد الدعاء

بوابة الوفد الإلكترونية

 تُكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة؛ قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ومعه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 61، ط. دار الفكر): [وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهَا] اهـ؛ قال العلامة الشرواني في "حاشيته" عليه (2/ 61): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا -الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ- إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ. اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَصْدِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقُنُوتِ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْقِيَامِ) أَيْ مِن الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ.

 

 قال أبو جعفر: ومعنى (الْحَمْدُ لِلَّهِ) : الشكر خالصًا لله جل ثناؤه دون سائر ما يُعبد من دونه، ودون كلِّ ما برَأَ من خلقه (46) ، بما أنعم على عباده من النِّعم التي لا يُحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحدٌ، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلَّفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وَغذَاهم به من نعيم العيش، من غير استحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبَّههم عليه ودعاهم إليه، من الأسباب المؤدِّية إلى دوام الخلود في دار المُقام في النعيم المقيم. فلربِّنا الحمدُ على ذلك كله أولا وآخرًا.
 وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جلّ ذكره وتقدَّست أسماؤه: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، جاء الخبرُ عن ابن عباس وغيره:-
151 - حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، قال: حدثنا أبو رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليهما: قل يا محمد " الحمد لله " قال ابن عباس: " الحمد لله ": هو الشكر لله، والاستخذاء لله، والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه، وغير ذلك. (47).