رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نيتين في الصيام

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه عن أَبِي أَيُّوب الأَنْصَارِي رضي الله عَنْهُ أَنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم قَال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، فيسن للمسلم صيام ست أيام من شوال بعد رمضان تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

أضافت "الإفتاء": أما عن الجمع بين نية صوم هذه الأيام الستة أو بعضها مع أيام القضاء في شهر شوال، فيجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى عند حديثه عن التشريك في النية: [صَامَ فِي يَوْمِ عَرَفَة مَثَلًا قَضَاء أَوْ نَذْرًا، أَوْ كَفَّارَة، وَنَوَى مَعَهُ الصَّوْم عَنْ عَرَفَة؛ فَأَفْتَى الْبَارِزِيُّ بِالصِّحَّةِ، وَالْحُصُولِ عَنْهُمَا، قَالَ: وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَأَلْحَقَهُ بِمَسْأَلَةِ التَّحِيَّةِ]، والمقصود بمسألة التحية ركعتي تحية المسجد؛ حيث قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب": [وتحصل بركعتين -فأكثر-]، أي: يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت.

جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض

دار الإفتاء المصرية

وتابعت الإفتاء: فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس، أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.

وتابعت الإفتاء: "وبناء عليه: فيجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وتكتفي به عن صيام الست من شوال، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال".

واختتمت الإفتاء قائلة: "إلا أن الأكمل والأفضل أن يصوم المسلم أو المسلمة القضاء أولًا، ثم الست من شوال، أو الست من شوال أولًا، ثم القضاء؛ لأن حصول الثواب بالجمع لا يعني حصول كامل الثواب، وإنما يعني حصول أصل ثواب السنة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، وهو ما عبَّر عنه الإمام الرملي في قوله كما في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": [وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ تَطَوُّعِهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى تَبَعًا لِلْبَارِزِيِّ وَالْأَصْفُونِيِّ وَالنَّاشِرِيِّ وَالْفَقِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الْكَامِلُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْمَطْلُوبِ]، أي: المطلوب في الأمر النبوي بإتباع رمضان بستة من شوال".