رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قرارات وقواعد الكشف الطبي على راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٣ م بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبى على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وينص القرار في مادته الأولى على أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. وفي المادة الثانية تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني و الذهنى على طالب الترشح، يتضمن  بياناً ما إذا كان طالب الترشح مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه. 

 

ويجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة، وبصمة إبهام يده اليمنى، وصورة شخصية حديثة، ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح.

 

وتتضمن إجراءات وقواعد الكشف الطبي قيام طالب الترشح بتقديم طلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة فى موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر 2023 لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح الموافق 14 أكتوبر المقبل.

 

وضمن القواعد والإجراءات يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة الاف جنيه مصري لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة - غير قابل للاسترداد - مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات

انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات 

وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية - سواء كان لائق أو غير لائق - على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، وفي سياق القرار يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات - والتي تكون مغايرة في تشكيلها - لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى يوم الجمعة 13 أكتوبر.