رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إجازات العامل بقانون العمل وآليات الحصول عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

حدد قانون العمل عدد من الآليات والضوابط التي يحصل بها العامل على أجازاته الرسمية بقانون العمل وآليات الحصول عليها بحسب حاجة وطبيعة الشغل.

فوفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يحق للموظف فى القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ويحدد قانون العمل عدد أيام الإجازات الرسمية منها "15 يومًا فى السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، و30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوى الإعاقة.

وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.

  وسمح القامون لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

- وأشارت مواد مشروع قانون العمل الجديد، أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا؛ منها 6 أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

كما ألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، مشددا على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.