عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

المرأة العاملة
المرأة العاملة

تهتم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة، بالمرأة وحقوقها ومساواتها بالرجال وتمكينها اقتصاديًا فضلًا عن توليها العديد من المناصب.

(اقرأ أيضًا) وزير القوى العاملة يكشف في حواره لـ"الوفد" مصير قانون العمل الجديد ويُعلن تشغيل 17335 عاملًا

وللمرأة العاملة حقوق وضحها القانون رقم 12 لعام 2003 الصادر باسم قانون العمل.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، حقوق المرأة العاملة كما جاءت في القانون.

حقوق المرأة في قانون العمل

مادة 91 :

للعاملة التي أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

 ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

مادة 92 :

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

مادة 93 :

يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.

 وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

مادة 94:

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

مادة 95 :

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

مادة 96 :

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشيء دارا للحضانة أو يعد دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.