رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

قرار جديد ضد المتهمين باستخدام الأطفال في أعمال التسول

التسول
التسول

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، مسجلين خطر إلى محكمة الجنح لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، حيث القى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر أستغلوا 3 أطفال فى أعمال التسول بالنزهة.

 

استغلال الأطفال الأحداث

وأكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم،مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 6 من الأحداث المجنى عليهم بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.