عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

هل يجوز بناء دور ثانٍ للمقبرة عند كثرة الموتى

بوابة الوفد الإلكترونية

الاستقامة من اسباب حسن الخاتمة وقال الشيخ الالباني رحمه الله في حال الاختيار: ينهى عن البناء على القبر مطلقا، وعن دفن الميت فيما يسمى بالفساقي التي تبنى فوق القبور، فضلا عن بناء دور ثانٍ.

 

وأما إن حصلت الضرورة، ولم يوجد مكان لدفن الموتى إلا بمثل هذه الطريقة، فيرخص حينئذ فيها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

ونرى أن يُبدأ بالجمع بين أكثر من ميت في قبر واحد قبل الشروع في هذا البناء، فإن لم يكف ذلك بني على القبر بالقدر الذي يدفع الضرورة. 

قال الجويني في نهاية المطلب: مما ذكره الأئمة أنه لا ينبغي أن يدخل اثنان في قبرٍ إلا عند مَوَتان -والعياذ بالله-، فإذا كثر الموتى، أو ضاق المكان؛ فلا بأس بذلك. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر، فإن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر، دفن الاثنان والثلاثة في قبر.

 

 فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.

وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.

فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا ‌لَوْ ‌فُرِشَ ‌عَلَى ‌الْعِظَامِ ‌رَمْلٌ، ‌ثُمَّ ‌وُضِعَ ‌عَلَيْهِ ‌الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.

أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا