عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حكم الشرع فى دفن المرأة مع والد زوجها أو أخيه

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن دفن المرأة مع والد زوجها أو أخيه فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر وحده, ولا يجوز دفن ميت مع آخر في قبر واحد لغير ضرورة، كما قال بعض أهل العلم، قال النووي في المجموع: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة. وهكذا صرح السرخسي بأنه لا يجوز.

وعبارة الأكثرين: لا يدفن اثنان في قبر. كعبارة المصنف. وصرح جماعة بأنه يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر.

أما إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء، أو هدم، وغرق، أو غير ذلك، وعسر دفن كل واحد في قبر، فيجوز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في قبر بحسب الضرورة. 

 

 فإن كان هؤلاء الأموات قد بَلِيت عظامهم وصارت ترابًا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوَّزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البِلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بَلِي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابًا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلاً.

وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تَبْلَ عظامهم، ولم تصر ترابًا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ، طَمَّهُ وُجُوبًا، مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أَوْ بَعْدَهُ، نَحَّاهُ، وَدَفَنَ الْآخَرَ. فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إلَّا عَلَيْهِ، فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ: نَحَّاهُ، حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ هُنَا أَشَدُّ (إلَّا لِضَرُورَةٍ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى، وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ. اهـ.

فعلّق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْحُرْمَةُ، وَإِنْ وُضِعَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، كَمَا ‌لَوْ ‌فُرِشَ ‌عَلَى ‌الْعِظَامِ ‌رَمْلٌ، ‌ثُمَّ ‌وُضِعَ ‌عَلَيْهِ ‌الْمَيِّتُ. فَلْيُرَاجَعْ. ع ش.

أَقُولُ: قَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الظَّاهِرُ قَوْلَ شَيْخِنَا: وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِ الْمَوْتَى لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ، وَكَذَا وَضَعَ الْمَيِّتِ فَوْقَهَا