رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

22 يناير نظر نقض شيري وزمردة على حكم حبسهما

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير امام دائرة الإثنين ب جلسة للنظر في طعون شيري وزمردة برقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما خمس سنوات , كانت محكمة النقض الاقتصادية أحالت الطعن الى النقض الجنائي في جلسة سابقة , وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من الدكتور هاني سامح المحامي مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات

رفض مجري التحريات

وجاء في الأسباب البطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها , رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما , وتجاهل الرد على البطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية , وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لإنتهاك الدستور وبالأخص المادة  57    والمادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية  ومبادئ محكمة النقض الواردة في الطعن   6852 سنة 59  لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.

 

وفي الأسباب بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124  اجراءات  وذلك اصليا لكون الإتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الاولى من قانون 10/1963 , و ثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة الى قانون يشرحها حيث تنص المادة على انه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام.

وفي الأسباب بطلان الإعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف , وقد اشار الحكم الى اعترافهما بما جاء في اقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم انكار المتهمة الاولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.

ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت انه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً ,  والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب  وفق قانون العقوبات والطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية ، فالكلام البذي ليس فعلا فاضح.