عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس عنصرين إجراميين في المنوفية

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بحبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازة كميات من  المخدرات في المنوفية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  تمكن من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام –كمية من مخدري "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار –ميزان حساس - مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .  

وجاء نصها كالتالى :- 

 يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.