رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأجيل محاكمة 6 متهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، نظر القضية رقم ١٠٥٥٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أول كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين، والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"، وذلك لمواجهة المتهمين بالأحراز (الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات) وللاستماع لمرافعة النيابة العامة.

 

 

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمكتب الأمن الوطني بكفر الشيخ، تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات، وتم ضبط (5) منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.

 

 

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

من ناحية أخرى، عاقبت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، 14 متهما، بالسجن المؤبد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين والمشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

 

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

 

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.