رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تحرش بربة منزل.. إحالة عامل للجنايات في الأزبكية

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قررت نيابة الأزبكية، إحالة عامل متهم بهتك عرض والتحرش بربة منزل داخل أتوبيس إلى المحاكمة الجنائية. 

 

قسم شرطة الأزبكية، كان تلقى بلاغا من "س.ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس وملامسة جسدها.

وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجئ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية. 

وأشارت المبلغة أنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة رادعة تجاه التحرش

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات  بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.