رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مصرع شابين أسفل عجلات سيارة فارهة أمام مول شهير بـ6 أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، دهس فتاة لشابين أسفل عجلات سيارة فارهة أمام أحد المولاة الشهيرة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض شابين للدهس أسفل عجلات سيارة ملاكي، وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور ترافقها سيارات الإسعاف، وتبين العثور على جثتين لشابين بهما جروح وكسور، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى داخل المستشفى.

وأكد شهود عيان فإن الفتاة قادت سيارتها الفارهة أمام مول العرب في الطريق البطيء بسرعة جنونية، وتصادف مرور شابين بالطريق، فدهستهما أسفل عجلات سيارتها ولقيا مصرعهما في الحال.

تم التحفظ على جثة الشابين لحين انتهاء التحقيقات، وتباشر النيابة التحقيق.

بينما حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ ودون أي نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.