رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المؤبد لتاجر مخدرات في الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " س.م.م"، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1073 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " س.م.م" نقاش ،الذي ما ابصر القوة الأمنية حتي القي من يده علبة سجائر، وتبين أن بداخلها 10 قطع لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطه للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن الـ 10 قطع المضبوطه لمخدر الحشيش، ووزنت 12.77جرام، والمتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم. 

 

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالآتي:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.