رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

محاكمة 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالعمرانية غدا

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة ،  محاكمة 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية في العمرانية بالجيزة لخلافات سابقة بينهما إلى جلسة غدا للنطق بالحكم.

 

 

محاكمة 7 متهمين بقتل عمدة المجالس العرفية بالجيزة

وجاء في أمر الإحالة أن الخلافات نشبت بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم ليقتل شخص من عائلة المجني عليه فرد من عائلة المتهم لتجديد ثأرا بعد 40 عاما.

وجاء في التحقيقات اتهام ابنة المجني عليه بضرب بعض الأعيرة النارية أمام منزل المتهمين مما ترتب عليه تولد الثأر مرة أخرى، ليقتل 7 أشخاص من عائلة المتهمين عمدة المجالس العرفية لعائلة الطرف الآخر بالجيزة.

عقوبة القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب". 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".