رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد لجوء إسبانيا له.. أشرف نبيل ينقذ رقبة مواطن إسباني في قضية الجلب الكبرى بالحبس 3 سنوات بدلا من الإعدام

 المحامي المصري أشرف
المحامي المصري أشرف نبيل لتولي

قضت محكمة جانيات شرم الشيخ، ببراءة (F , B) إسباني الجنسية، من تهمة جلب وتهريب كمية كبيرة من بذور نبات الحشيش إلى البلاد والانضمام إلى تشكيل عصابي دولي، كما قررت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

وكانت النيابة العامة المصرية للمتهم، وجهت تهم جلب بذور نبات الحشيش إلى داخل البلاد بغرض زراعتها إلى أحد المواطنين الاسبان، والمطالبة بتطبيق نص المادة 33 / 1 بندا، ج، والتي تعاقب على جلب  بذورها إلى البلاد والانضمام إلى تشكيل عصابي دولي مطالبة بعقوبة الإعدام.

ولجأت إسبانيا إلى المحامي المصري أشرف نبيل لتولي الدفاع عن ( F , B ) إسباني الجنسية وخصصت له طائرة خاصة لحضور جلسات المحاكمة خلال الفترة الماضية والتى انتهت بالبراءة من اتهام جلب بذور المخدرات  والانضمام لتشكيل عصابى دولى.

 المحامي المصري أشرف نبيل


القصة بدأت عندما حاول F.C، جلب كميات من  البذور، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، وأحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، الواقعة في 13 ديسمبر 2022.

وخلال إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أسباني الجنسية نظرًا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، تبين وجود كثافات لبذور متماثلة الحجم.

كانت النيابة العامة قد طالبت  فى أمر إحالتها للمتهم إلى الجنايات بتطبيق الفصل التاسع في العقوبات – وينص على "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه"  كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأيضاً كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل في إدارتها أو في تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد".