رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المفتي يكشف حكم الاشتراك في الأضحية في حالتي البقر والخراف

الدكتور شوقى علام،
الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الأضحية سنة مؤكدة يجوز لـ7 مسلمين، على الأكثر، الأشتراك في أضحية واحدة، وهى "البقر والإبل والجاموس".

وأكد شوقى علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، بالنسبة للخراف لا يمكن الاشتراك فيها من أجل الأضحية، ومن لم يمتلك القدرة المالية لا بأس عليه.

 

 أحكام وموعد ذبح الأضحية:

 كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أحكام وموعد ذبح الأضحية، وطريقة الذبح في المجازر، واستيراد أضاحي من الخارج. وغيرها مما يتعلق بأحكام الأضاحي.

وأكد شوقى علام، خلال حواره، أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة ما تسمح بذبح الأضحية بعد أيام التشريق؛ لكثرة عدد الأضاحي في يوم عيد الأضحى؛ حتى يتسع زمن ذبح الأضاحي كافة.

 

وشدد مفتي الجمهورية، أنه على أهل الاختصاص والمسؤولين الحديث عن استيراد بعض التجار الأضحية من الخارج لا تنطبق عليها الشروط، وتوضيح الإجراءات القانونية والتعليمات في هذا الشأن.
وتابع: حول تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي، فنقول إنه يجب على المضحي الالتزام بتعليمات الجهات المعنية؛ لأن ذبح الأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين.

 

حكم الشرع في صكوك الأضاحي: 

في سياق متصل رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، موضحًا أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية، أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

 من جانبه قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأئمة اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب من أي الأموال كان.

حكم الأضحية في الشرع: 


لافتًا إلى أن مالك قال: هي مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم.


وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "وقال الشافعي وأحمد: هي مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحب تركها مع القدرة عليها، واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة، واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه.


 واستكمل الجندي: "لا يجوز إخراج أموال بدلًا من الأضحية، لأنها فى الأصل شعيرة لابد من تنفيذها وهى الذبح، اللى يقولك خرجها فلوس ده غلطان، أما الصك فهو الوكالة، لأن الوكيل اللى هي وزارة الأوقاف بيقوم بالذبح بالنيابة عنك، وعندها مجازر معتمدة وأطباء بيطريون ومراكز توزيع، وهذا الأفضل بدل ما الدماء تملأ الشوارع فى مظهر صعب".