عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

 

 قررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

 

 قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "إن اللجنة لن تنتهي من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيًّا إلا إذا كان متوافقًا تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بصورها كافة".

 

 ذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

 

 تقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لصور الجرائم المستحدثة كافة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان فاعليتها.

 

 أشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة: "جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة".

إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي:

من جانبها قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو امرأة، وأننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، إذْ شهدت مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

 أوضحت مشيرة خطاب أنه يجب التخلص من الفهم الشائع حول انحسار التحرش وآثاره على المرأة كسيدة فقط، وإنما هي جريمة مرتبطة بانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، لتخاطب النواب بضرورة سرعة إنجاز التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح النصوص القانونية في حالة نجاح لمجاراة الواقع العصري.

 حذرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن الإفراط في تطبيق العقوبة يضعنا في مساحة رمادية، ربما تدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق في أرض التنفيذ الفعلي، وأننا نواجه أزمة متمثلة في تواطؤ أو تراخي من جانب المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.

 أعربت خطاب عن أملها في أن تتصدى وزارة العدل إلى إعداد تعديلات قانونية شاملة ومتكاملة بهدف تعديل ناجح لقانون العقوبات، عبر استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.