عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

هذه الدنيا

دفعنى البحث عن قرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات سنة 1975 لزيارة المطابع الأميرية سعيًا للحصول على صورة رسمية من هذا القرار منشورًا فى جريدة الوقائع المصرية.

كانت الزيارة فرصة ذهبية لكى أطلع على كثير من جوانب العمل داخل هذا الصرح الضخم الذى يعد كنزاً تاريخيًا ثمينًا يؤرخ للدولة المصرية الحديثة فى أهم مراحلها.

فى المطابع الأميرية عرفت أن النشر يكسب القرارات والقوانين وضعها القانونى طبقاً للدستور الذى ينص على ضرورة النشر خلال 15 يوماً من صدورها، بل إن الدستور نفسه لا يكون ساريًا إلا بالنشر.

وهنا يجب التفرقة بين الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، حيث إن هناك خطأ شائعاً يقع فيه الكثيرون حين يعتبرون أن الاثنين إصدار واحد.. والواقع أنهما مختلفان.. فجريدة الوقائع المصرية هى الأصل وتأسست سنة 1828 واستمرت حتى مارس 1958 كصحيفة تعنى بنشر قرارات وقوانين الدولة.. ومنذ مارس 1958 تغير الوضع لتصبح الجريدة الرسمية الإصدار الرئيسى الذى ينشر به الدساتير والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وبعض قرارات رئيس الوزراء المفوض فيها بسلطة رئيس الجمهورية، بينما تحولت «الوقائع المصرية» التى كانت الأصل لتصبح ملحقًا لنشر قرارات رئيس الوزراء غير المفوض فيها بسلطات الرئيس، وقرارات الوزراء والمحافظين والهيئات والمصالح، وبعض إعلانات فقد الشيكات والأختام، حيث يلزم القانون بضرورة النشر وخاصة فى الأختام الحكومية، وبنشر الإعلان يعتبر الشيك والختم الحكومى المفقود لاغيًا ويوقف التعامل عليه.

وتنشر الجريدة الرسمية مرة واحدة كل يوم خميس، وفى حالة العجلة أو صدور قرارات مفاجئة يتم إصدار ملاحق لها تسمى توابع أو مقررات.

بينما تنشر الوقائع المصرية كل يوم عدا الجمعة والعطلات الرسمية، وتصدرها الهيئة العامة للمطابع الأميرية ويمكن الحصول عليها مقابل اشتراكات.

والشىء العجيب أننى لم أعثر على قرار الرئيس السادات الصادر سنة 1975 رغم وجود قرارات أقدم منه، وكان التفسير بأن الدولة لم تكن تهتم بالنشر بشكل منتظم فى بعض المراحل وهذا تسبب فى سقوط الكثير من القرارات الرسمية من أرشيف المطابع الأميرية، واليوم تغير الوضع حيث تلتزم أغلب أجهزة الدولة - بما فيها الأجهزة السيادية – بنشر القرارات المتعلقة بها التزما بما يقضى به الدستور بضرورة النشر الدورى، فيما عدا هيئة الأوقاف التى لم تلتزم حتى هذه اللحظة بدورية النشر بسبب ما يدور حول الأوقاف من نزاعات ومشاكل قضائية، ويعتبر النشر فى هذه الحالة بمثابة مستند يحصل به المتنازعون على حقوقهم وهو ما لا تريد الهيئة تمكينهم منه، خاصة أن الأوقاف تنقسم إلى نوعين.. الأول: الوقف الخيرى الذى يخصص للمصلحة العامة مثل المدارس والمستشفيات وغيرها وهذا لا مشاكل فيه.. والثانى: هو الوقف الأهلى الذى يجوز استرجاعه وتدور حوله أغلب النزاعات القضائية.

كانت رحلة مثيرة فى عالم «المطابع الأميرية» التى تعد كنزاً حقيقيًا يندر أن نجد له مثيلًا فى أى مكان بالعالم.

[email protected] com