رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ عادلة جعلت صالح الجماعة فى المقام الأول، وخاطبت بمصادرها المعروفة المتفق عليها وهى القرآن والسنة والإجماع والقياس ومصادر أخرى أقرها فقهاء المسلمين وهى الصرف، الاستحسان، المصالح المرسلة، الاستصحاب، شرع من قبلنا، ومذهب الصحابى.

انحصرت مصادر التشريع الإسلامى فى عهد الرسول فى مصدر وحيد هو الإرادة الإلهية سواء ظهرت بطريق مباشر «القرآن» أم بطريق غير مباشر «السنة هى ما صدر عن النبى من قول أو فعل أو تقرير»: وإذ انتشر الإسلام ودخل بلادًا تختلف فى تقاليدها وقوانينها وحضارتها عن الجزيرة العربية مما ترتب عليه ظهور حاجات ومشاكل جديدة تستلزم أحكامًا جديدة، ومن هنا ظهر فى الفقه الإسلامى مصدر وفاق أطلق عليه الرأى أو الاجتهاد وانتقلت سلطة التشريع إلى أيدى نفر من علماء المسلمين أطلق عليهم المجتهدين، وقد قام بهذه المهمة فى عظمة أئمة المذاهب الكبرى فى الإسلام، أبوحنيفة والشافعى ومالك وابن حنبل وأتباعهم، ولم يكن ذلك حكرًا على هؤلاء وإنما كان واجبًا على كل مسلم اتصف بالعقل والرشد والعدالة والعلم بمدارك الأحكام، وفهم مقاصد الشريعة، وعبر تاريخ الفقه الإسلامى ظهرت مدارس وفرق ونزعات فى الفقه كان أهمها الانقسام ما بين الرأى وأهل الحديث.

ولقد أدى الاجتهاد إلى ظهور أحكام جديدة من الصعوبة بمكان الوقوف عليها بسهولة من الكتاب أو السنة، سواء عن طريق القياس على ما ورد فيها من أحكام أو عن طريق مراعاة الروح الساندة فيها وتحقيق مصلحة الناس، وقد أخذ الاجتهاد صورًا مختلفة تمثلت فى: الإجماع، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، وكان لها جميعًا دور عظيم فى تطور الفقه الإسلامى.

وعلى مسرح العصر العباسى حيث اشتد النزاع بين الفقهاء، بدا هؤلاء ينتبهون إلى ضرورة وضع القواعد التى يجب على كل مجتهد أن يتبعها هى استنباط الأحكام من مصادرها، ومن هنا ظهر علم، أصول الفقه، وإذا اتسعت حلبة الاجتهاد فى الأحكام ظهر نوابغ الفقهاء الذين اعترف لهم الجميع بالزعامة الدينية واعتبرهم أئمة مجتهدين يجب العمل بمقتضى آرائهم وعدم جواز الخروج عليها، وهؤلاء الفقهاء هم أبوحنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعى، والإمام أحمد بن حنبل.

وقد جاء امتياز هؤلاء الفقهاء لأن آرائهم دونت فى كتب عديدة وكان لهم اتباع وأنصار لم يتوانوا لحظة فى الدفاع عن أقوالهم وفتاواهم.

ومما تجد الاشارة إليه أن اختلاف الأئمة الأربعة إنما هو فى الجزئيات الاجتهادية للأحكام، لا فى الكليات ولا فى موارد النص من الجزئيات، وآية ذلك كما نعلم بأن الكليات قطعية فلا خلاف عليها، كما أن الجزئيات التى جاء بها نص صريح لا مجال للاجتهاد بشأنها.

ولقد ظهرت مذاهب أخرى- على قنطرة الفقه الإسلامى وتاريخه- ولكنها انقرضت وبادت مع الزمن ومن ثم لم يبق لها من يناصرها، فهى مذاهب بائدة مثل «مذهب الأوزعى والطبرى وغيرهما»، وما بقيت إلا مذاهب الأئمة الأربعة فى كافة بقاع العالم الإسلامى، طبقاً لاعتناق كل قطر إسلامى لمذهب أو آخر حتى يومنا هذا.