رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

من نقطة الأصل:

بلغ السيل الزبى، وطفح الكيل بما حوى واحتوى.. حيث بلغ اصحاب الهوى قمة لا تعلوها أخرى من الزيف والبهتان من تحد للأزهر الشريف وأحكام القضاء والغالبية الساحقة من الشعب الطيب الأمين بإعلان سياسى كئيب معجون بماء الشياطين عنوانه منح جائزة ﻹسلام البحيرى وأنكى منه لنظير آخر السيد القمنى والأنكى.. جائزة من؟! جائزة الملك فيصل!! لم أكن أنتوى الخوض فى قضية السيد إسلام البحيرى ولكن بعد هذه الفضيحة المدوية من المجلس الأعلى للثقافة لم يكن هناك بد ولا مفر من التصدى لما أراه افتراء على الحق والأمانة.. وبادئ ذى بدء أطالب بإقالة هذا المجلس المسمى بالمجلس الأعلى للثقافة وأتساءل: من سدنته يرتدى أقمصة الشيوعية والناصرية والماركسية والاشتراكية العلمية؟! ثم أبدأ بما سطرته أ.د عزة هيكل فى مقالها بـ«الوفد» بتاريخ 5/1/2016 تحت عنوان (سجن العقل.. حرية التجديد) وهو الأمر الذى يذكرنى بمعارك الدراعمة والأزاهرة! الأستاذة الجليلة تتساءل فى مطلع مقالها هل فى مصر (2) دستور قد تم الاستفتاء عليهما فى يناير 2014؟.. وترى (لأن دستور 2014 فى مادته (65) يقر بحرية الفكر والرأى وحق التعبير بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.. وكذلك فى المادة 66 بأن حرية الاعتقاد مطلقة ، كما أنه فى المادة (71 ) لا توقع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية إلا الجرائم المحرضة على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد وتلك عقوبتها يحددها القانون، إلى هنا وهذا هو القانون والدستور الذى قد استفتينا عليه.. ولكن فجأة نكتشف أن لدينا دستورا آخر.. دستور فى المادة (2) والذى ينص على أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.. أى أن هناك تشريعاً وفق الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية وتشريعاً آخر مدنياً وفق القانون الوضعى وفى هذا تعارض وصراع وإشكالية تنبئ بانقسامات مجتمعية.

ومن هنا بدأت الإشكالية التى أدت إلى حبس صاحب رأى وباحث فى الدين الإسلامى والتاريخ والفقه المقارن وقد فند وعارض الأئمة وعارض الكثير من أحاديث البخارى ومسلم، انتهى.. منطقية التفكير لا تؤدى إلى ما ذهبت إليه أ.د عزة أحمد هيكل لسبب جوهرى هى أنها جعلت من بنود ومواد نصوص  القوانين مادة حاكمة للدستور وليس العكس!!.. ولماذا ابتدعت د. عزة ذلك؟!. لأنها أرادت تطويع أسباب الحكم على إسلام البحيرى لتضارب بين نصوص ومواد قوانين مع الدستور؟! د. عزة.. مرة أخرى.. القانون قاعدة عامة مجردة.. وما لم يرد به نص صراحة يمكن استنتاجه ضمنا بدلالة نفس النص أو حتى نص آخر!..الدستور حاكم للقانون وليس محكوما به!

لقد تجاهل إسلام بحيرى تماما اجتهادات الأئمة الذين حافظوا بكفاءة واقتدار علي أساسيات الدين الإسلامى على مدار أكثر من ألف عام.. وما فند شيئا لم يأت من الاسرائيليات وادعاءات مستشرقين..أكرر.. إسلام البحيرى فند.. لا وألف لا.. وإنما حينما عجز عن مواجهة د. أسامة الأزهرى والحبيب الجفرى أساء الأدب وتطاول على علماء مجتهدين فحق عليه عقاب كان يستحق أشد منه..عجبا قولك يا دكتورة أنه فند وعارض الأئمة وكأن الاجتهاد كالكلأ المباح لكل من هب ودب.. كان اختلاف الأئمة اختلاف الاجتهاد فى بعض من كل.. المذاهب الأربعة غير المذاهب الخمسة المضافة التى أشرت إليها.. والقراءات السبع للقرآن الكريم إعجاز متمم ومكمل لبعضه البعض.. المادة 65، 66، 71 لا تتعارض مع المادة 2 من الدستور والنص على أن الإسلام دين الدولة لا يعنى أنه لا توجد ديانات أخرى أو لفئات أخرى!! والنص على أن اللغة العربية لغة الدولة الرسمية لا يمنع أن تكون هناك لغات أخرى يتحادث بها بعض فئات من الشعب..مرة أخرى نؤكد أن النص على المبادئ.. مبادئ.. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لا يعنى أبدا نصا أو دلالة ما ذهبت إليه بأن هناك تشريعيين أحدهما وفق الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية وتشريعا آخر مدنياً وفق القانون الوضعى.. أى هدهد هداك إلى هذا يا دكتورة! التشريع المدنى صيغ تماما بما يوافق الشريعة! لا تعارض.. ولعلك تعلمين أن الدولة الفرنسية اعتمدت فى بعض تشريعاتها إلى ما أبداه الفقيه العالمى أ. د. عبدالرزاق السنهورى والمولى جل جلاله وتقدست أسماؤه وآلاؤه من وراء القصد بداية ومسيرة وانتهاء..وللمقال بقية.