رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لتجنب مخالفة القانون.. اعرف واجباتك تجاه عملك

عمال مصر
عمال مصر

 الحقوق والواجبات، أساسيات على الموظف معرفتها جيدًا والالتزام بها أثناء عمله لتجنب مخالفة القانون، مما يُسبب له مشاكل قد تؤدي إلى تعرضه لعقوبات كبيرة، كالجزاءات والخصم والفصل في بعض الأحيان؛ فكما يُطالب العامل بحقوقه في عمله، عليه أيضًا الالتزام بواجباته لمصلحة العمل وزيادة الإنتاج.

 

(اقرأ أيضًا) حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

 

 وتنشر "الوفد" واجبات العامل تجاه عمله ومؤسسته، حسب قانون العمل رقم 12 لعام 2003.

 

المادة 56 من قانون العمل:

 يجب على العامل أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

 ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.

يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.

يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

 يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.

يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.

يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

  يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

 يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.

 يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة، بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.

 

 المادة 57 من قانون العمل:

 يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة، أو مستند خاص بالعمل.

العمل للغير، سواء بأجر، أو بدون أجر، إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو لا يتفق مع كرامة العمل، أو يمكن الغير أو يساعده فى التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

 ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.

 الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ أو أشياء أخرى، بأية صفة كانت، بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.

 جمع نقود، أو تبرعات، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد