رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

"النواب" يوافق على استحداث مجلس تأديب لطلاب كلية الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

 أقرَّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين المادة (14) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تستحدث مجلس تأديب لطلاب كلية الشرطة، لتلغي بذلك خضوعهم للمحكمة العسكرية، بما يتوافق مع كون الداخلية هيئة نظامية مدنية.

 

اقرأ أيضًا.. النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إعلانات أدوية التخسيس

 

 تقضي المادة (14) حسبما انتهى مجلس النواب: "يكون لطالب كلية الشرطة مجلس تأديب يُشكل سنويًّا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد علي الأقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، علي أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية".

 

 للطالب أن يوكل محاميًّا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية، نظام وإجراءات العمل بالمجلس".

 

 تأتي الصياغة السابقة، في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة إيرين سعيد، بإضافة كلمة "للأكاديمية" إلي اللائحة الداخلية في عجز المادة، بعد تأييد كلا من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، والحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد.

 

 يٌشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

 

شروط الالتحاق بكلية الشرطة :

تشترط أكاديمية الشرطة على المتقدمين لها، أن يكون الطالب مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده

بالأكاديمية.

 

غرامات أو عقاب على طلاب كلية الشرطة:

 

يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى حدود أحكام هذا القانون ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية تشكل بقرار من رئيس الأكاديمية سنويًّا، ويمثل الادعاء ضابطًا يختاره رئيس الأكاديمية سنويًّا. وللطالب أن يختار أحد ضباط الأكاديمية ليتولى الدفاع عنه أمام المحكمة ويصدق رئيس الأكاديمية على أحكام هذه المحكمة. وتحدد اللائحة الداخلية الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على طلاب الأكاديمية وسلطة توقيعها.

 

المادة 14 مستبدلة بالقانون 91 لسنة 1975

 

يفصل الطالب من الأكاديمية فى الحالات الآتية:

 

1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

 

2- تغيبه عن الدراسة مدة 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول.

 

3- فقده أى شرط من شروط القبول بالأكاديمية.

 

4 - إذا رسب الطالب بكلية الشرطة أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منحه فرصه استثنائية فى كل من السنتين الدراسيتين النهائيتين بالأكاديمية .

 

5- الحكم عليه من المحكمة العسكرية المشكلة طبقًا للمادة (14) من هذا القانون.

 

6- بناء على اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

7- إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك او المواظبة. 

 

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون الفصل بقرار مسبب من مجلس إدارة الأكاديمية ولا ينفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية عليه.

 

 يكون للمفصول من طلبة كلية الشرطة حق استكمال دراسته فى احدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news