سيدة تملك مشغولات ذهبية تزن 150 جراما فهل يجب أن تخرج زكاة عنها؟
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة الشائعة، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.
اقرأ أيضًا.. حكم صلاة التراويح بعد المغرب
أضاف "عاشور" أنهم اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
وتابع: زذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة؛ لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ».
وأردف: "والخلاصة، أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء الذي
وأتم قائلًا: "أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعي، مع مرور عام قمري عليه".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news