رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضحايا هوغ بول مذنبون لهذه الأسباب .. قانوني يتحدث

شركة هوغ بول
شركة هوغ بول

 دفع آلاف المواطنين أموالهم للاستثمار في تعدين العملات المشفرة، وبرزت شركة "هوغ بول" بعروضها الخيالية، إذ ذكرت في منشور لها على مواقع التواصل أن أرباح التعدين تترواح بين 150 و2000 جنيه مصري (بين 5 و65 دولارًا) في اليوم.

                                          

قدَّم المواطنون ما لديهم من أموال للشركة  لاقتناص الفرصة، والبحث عن الغنى السريع، لكن المصيبة التي فاجئتهم هي إغلاق منصة "هوغ بول" (Hogg pool) وفقدان القدرة على الوصول إليها بعد الاستيلاء على نحو 6 مليارات جنيه (نحو 195 مليون دولار) من أموال العملاء.

 

اقرأ أيضًا.. هوج بول.. أحد الضحايا يكشف طريقة النصب على المواطنين "طمعنا ضيعنا"

 

 جمعت المنصة الأموال من الضحايا عبر تحويلات من محفظة إلكترونية مقابل الدخول كشريك في عمليات الاستئجار والبيع والشراء الوهمي.

 

 قال أحمد رزق المحامي: "إن الضحايا في هذه القضية مجني عليهم، وتعرضوا للنصب في مشروع وهمي بدعوى التجارة والتعدين في العملات المشفرة".

 

 تابع رزق، أن شركة "هوغ بول" لم  يثبت ارتكابها جريمة التعدين في العملات المشفرة، واستخدمت هذا الادعاء كستار للاستيلاء على أموال الضحايا.

 

 أوضح  الخبير القانوني، أن الضحايا سيكونون شركاء في الجريمة في حالة ثبوت جريمة التعدين لشركة "هوغ بول"، وأن هناك مجموعة من الجرائم تنتظر ضحايا "هوغ لوب"، خصوصًا أن من بينهم من شاركوا المنصة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين، بالترويج لـ"هوغ بول".

 

 أشار أحمد رزق المحامي إلى أن "الضحايا سيحاسبون أيضًا لأن العملات الرقمية محظور التداول بها في مصر طبقًا لنص المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إذْ "حظرت إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها"، وتعاقب تلك المادة بالحبس

أو بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية".

 

 كما جاء في ذات المادة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، "فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير".

 

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنا