رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أسباب اختفاء السوق السوداء للدولار.. فيديو

صرافة في القاهرة
صرافة في القاهرة

تبذل الدولة جهودًا كبيرة لإنهاء التعثر في الإفراج الجمركي بسبب أزمة الدولار، من خلال التكامل والتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء.

 

وقال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة ساهمت في اختفاء السوق السوداء وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالتدريج.

 

اقرأ أيضًا.. الحبس المشدد.. عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة السر، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يعاني من الأزمة الاقتصادية الحالية وليس مصر فقط، مؤكدا أن الدولة تدعم وتساند رجال الصناعة، وتذلل العقبات لزيادة الإنتاج.

 

زيادة العملة الأجنبية

وأشار إلى أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة بشأن تثبيت الأسعار منذ بداية شهر يناير الجاري مع زيادة المعروض وهو ما ساهم في عدم تكالب المواطنين على السلع والحد من آثار الأزمة الحالية والعمل على توفير جميع السلع بالمنافذ والمعارض التي أقامتها الدولة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توافر المعروض من المنتجات في الأسواق يساهم في تراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول التخفيف من تأثير التضخم المستورد من الخارج.

 

نص قانون عقوبات التعامل في النقد الأجنبي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

 

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

 

غرامة 5 ملايين

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا

تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

 

 وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

اختصاص البنوك

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

 

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــا