رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"داعش روض الفرج والحكم على الفنانة ليلى غفران".. قضايا تنتظر الحسم مطلع العام الجديد

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أيام قليلة وينقضي العام الجاري، مُعلنًا عن بداية عام جديد، من المنتظر أن يكون حافلًا بالعديد من القضايا الجنائية الهامة، التي جذبت معها أنظار الرأي العام خلال الفترة الماضية.

 

 

في جلسة الثاني عشر من يناير، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بمأمورية محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد حماد، حكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش روض الفرج".

 

 

اقرأ أيضًا.. استئناف القاهرة تحدد 5 يناير محاكمة الفنانة منة شلبي

 

 

المتهمون بالقضية، يواجهون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وإنضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

 

 

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.

 

 

وفي الرابع عشر من الشهر ذاته، تنطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها على 8 متهمين في اتهامهم بإنهاء حياة مواطن في المرج.

 

 

التحقيقات كشفت أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وبيضاء وذخائر لإنهاء حياة المجنى عليه.

 

 

من ناحية أخرى، تصدر المحكمة الاقتصادية، في جلسة الخامس والعشرين من يناير، حكمها على الفنانة ليلى غفران في اتهامها بسبّ وقذف محاميها السابق.

 

جاء في قائمة الاتهامات بالدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، السب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة والمطالبة بتعويض مالي قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

 

وبتاريخ الرابع عشر من يناير المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

 

 

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على

عدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

 

 

وورد في المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارت تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.

 

 

فيما ورد في نص المادة الثانية، أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.