عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبات رادعة تنتظر منة شلبي بعد إحالتها للمحاكمة

منة شلبي
منة شلبي

 أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وذلك بعد إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة الدولي عقب عودتها من نيويورك وإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

 

 

 اقرأ أيضًا.. أول تعليق من منة شلبي بعد القبض عليها

 

 

 وكانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة، وبالفحص والتقصي أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

 وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية عقوبة حيازة المواد المخدرة وفقًا للقانون المصري:

 نصت المادة رقم 37 من قانون مكافحة المخدرات بقصد التعاطي على أنه "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع نباتًا، من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه، أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون، أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".

 

 "ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى،  بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج

فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة شهور، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل".

 

 "ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة".

 

 

 "ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة، أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات".

 

 لقراءة المزيد من الأخبار اضغط هنا