رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

التزامات صاحب العمل يمنحها للعاملين.. تفاصيل

عمال
عمال

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،  عدد من المزايا التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للعاملين من خدمات اجتماعية وصحية،  للوقاية من الأمراض وتعزيز الأمان في داخل العمل والمحافظة على صحة العاملين وتحفيزهم على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية.

 

اقرأ أيضا:- أجسادهم متعفنة.. جريمة بشعة ضحيتها أسرة كاملة في كفر الشيخ

 
 
الخدمات الاجتماعية والصحية التي يمنحها قانون العمل للعاملين.
 

- نصت المادة 222 على أن المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر، ستلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية، إن وجدت، أو مع ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة.
 
نصت المادة 216 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بإجراء ما يلى:
 
- الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه.
 
- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
 
ويجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.
 
- ونصت المادة 217 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بما يأتي:
 
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
 
- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
 
لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
 
فيما نصت المادة 219 على أن المنشأة وفروعها تلتزم بإجراء ما يأتي:
 
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
 
(ب)قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
 
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض

مهنية فى مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
 

وسائل الإسعافات الطبية


-نصت المادة 220 على أن المنشأة تلتزم بأن توفر لعمالها وسائل الإسعافات الطبية.

 

وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.


  الحالتين المنصوص عليهما


وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج والأدوية والإقامة.
 
ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
 
-ونصت المادة 221 م قانون العمل، على أن من يستخدم عمالا فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية يلتزم أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
 
-ونصت المادة 222 على أن من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران، أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.