رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة

لبس سلسلة الفضة للرجل
لبس سلسلة الفضة للرجل

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرم على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى".

 

اقرأ أيضًا.. حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

 

أضاف "علام" أن الحديث دليل على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": [أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال].

 

وتابع: هذا في الذهب؛ أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".

 

وعلى هذا التفصيل، فلبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخل في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.

 

أمَّا لبس الرجل لسلسلة الفضة في رقبته، فالحنفية قَصَروا جواز تَحلِّي الرَّجُل بالفضة على الخاتم أو الحلية للسيف أو المصحف خاصة، والمالكية والشافعية والحنابلة نصوا على حُرْمة أن يكون الطَّوْق للرجل من الفضة، وهو ما يُفْهَم من قَصْر الحنفية السابق للجواز.

 

بينما ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى جواز لبس الطَّوْق للرجل من فضة، وهو ما ذهب إليه المتولي والغزالي من الشافعية، حيث قالا بجواز لبس الرجال للأساور والسلاسل من فضة قياسًا على الخاتم، حيث إنَّه لا فَرْق بين الأصابع وسائر الأعضاء، بشرط ألَّا يكون فيه معنى التَّشبُّه بالنساء، لأنَّ تحريم الفضة لم يثبت إلَّا في الأواني، أو ما كان فيه معنى التَّشبُّه بالنساء.

 

ويتضح مِن التعليلات السابقة في نصوص الفقهاء: أنَّ حرمة لبس الطَّوق للرجال مبناه على كونه غير معتاد اللبس –كما عَبَّر به الإمام شمس الدين ابن قدامة من الحنابلة-، وكونه يتضمن التَّشبُّه بالنساء –كما عَبَّر به الإمام النووي من الشافعية-، ومعنى هذا: بناء الحكم فيه على العرف والعادة، لا سيما وأنَّ أمر اللباس والزينة من أمور العادات.

 

وبين المفتي، أنه تماشيًا مع ذلك؛ ومع تَغَيُّر الأعراف والعادات، فالذي تقتضيه القواعد هو القول بجواز لبس السلسلة الفضة للرجال، لا سيما وأنَّ السلسلة الرجالية المصنوعة من الفضة في زماننا يتم ارتداؤها لأغراض طبية متعددة غير الزينة، كما في حالات مريض آلزهايمر مثلًا؛ فإنه يحتاج إلى ارتداء سلسلة تتضمن معلومات عنه، وكذلك مَن كانت لديه ومضات سلبية تخرج مِن جسده، فيمكنه ارتداء سلسلة من فضة؛ لمعادلة طاقة الجسم بحسب توجيه الأطباء في ذلك.

 

ومعنى هذا أنَّه لو اعتاد الناس في بلدٍ أو ناحيةٍ على اختصاص النساء بلبس سلاسل الفضة دون الرجال؛ فيعود الحكم الأول حينئذٍ، وهو حُرمة لبس الرجال للسلاسل الفضة تماشيًا مع العرف والعادة؛ ضرورة أنَّ "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا".

 

المختار للفتوى

والمختار للفتوى: هو قول مَن أجاز من الفقهاء، ولا يُتورَّك على هذا الجواز بأنَّ لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة فيه تَشبُّه مقصود بالنساء، وهو

داخل في اللعن الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرَّجُل يلبس لِبْسَة المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل"، أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود وابن ماجه في "السنن"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وصَحَّحه ابن حبان والحاكم.

 

ومَلحَظ عدم صحة التَّورك أنَّ محل اللعن والحرمة إذا تحقَّق أمران:

 

الأول: أن يكون التشبّه مقصودًا؛ بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء، وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه، فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة؛ كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك، فإذا انتفى القصد كان الفعل تشَابُهًا لا تشبُّهًا، ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.

 

والأمر الثاني: أن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر، ومعيار ذلك الدين، أو الطَّبع والجِبِلَّة، أو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب، ثم بعد ذلك يصير شيئًا مألوفًا لا شذوذ فيه، ولا يُعَدّ تشبهًا مذمومًا.

 

والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة، فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة، وكان ذلك من غير قصدِ التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعًا؛ لتغير الأعراف بين الناس، ولانتفاء قصد التشبه بالنساء، إضافة إلى أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد على اللبس- منقوضٌ باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل، فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفٍ لذلك.

 

واختتم المفتي قائلًا: "وبناء على ذلك: فإنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تَّحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما أجازه جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news