عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أبوشقة: النص المحدد للأشخاص بقانون صناعة السيارات يتوافق مع ضوابط التشريع

 المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

 علق المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، على ذكر عدد من الوزراء محددين في المواد 5 و7 و9 من قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدًا أن فن التشريع يؤكد أنه كلما كان النص محددًا للأشخاص، كان يتوافق مع ضوابط التشريع وأحكمت رقابة المشرع وأصبحت هي المهيمنة.

 ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن تحديد الأشخاص وعددهم الوارد في نص مواد مشروع القانون يتفق مع السياسة التشريعية في هذا الخصوص.

وأضاف أبوشقة، أنه لا غضاضة في حالة تساوي الأصوات في المجلس المكون للأعضاء فإن فن التشريع يؤكد أنه في حالة تساوي أصوات المجلس يغلب رأي الفريق الذي به رئيس المجلس.

وانتظمت المادة الخامسة من مشروع القانون المادة (٥) يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

-         الوزير المعنى بشئون التخطيط.

-         الوزير المعنى بشئون البيئة.

-         الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

-         الوزير المعنى بشئون النقل.

-         الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         وزير الدولة للإنتاج الحربي.

-         رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

-         رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

-          الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة.

-         ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه أمين عام مجلس الوزراء.

-         ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

-         ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

-         ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

-         أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

-         أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد