رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبات قانون مكافحة غسل الأموال بعد التعديل

غسيل الاموال
غسيل الاموال

يواجه القانون المصري، جرائم غسل الأموال ويكافح الإرهاب، وفقاً للأطر الدولية مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر، من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة، بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال، ووفقا للظروف يتم تعديل هذا القانون باستمرار ليتماشى مع ظروف البلاد، واليوم الاحد تم اصدار قرار جديد بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2022 .

 

اقرأ ايضا : المحامين تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. غدًا

 

نصوص القانون بعد التعديل :

 

يخصص في البنك المركزي المصري، وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وإنشاء مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما، في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.

 

يتمثل مجلس الأمناء كلا من ممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ونائب محافظ البنك المركزي، ويختاره المحافظ، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، ويكون مرشح من الاتحاد، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

 

يلحق بالوحدة عدد من أعضاء السلطة القضائية، والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

 

وبقرار من رئيس الجمهورية يتم تشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

يكون للوحدة مدير تنفيذي، يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء، بعد

التصديق من المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية .

 

كما الزمت التعديلات، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، والاشخاص الاعتبارين او الطبيعين، يمكن أن يكون بحوزتهم أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تطبيقا لتلك القرارات، إعمالاً لحكم المادة (21) من هذا القانون، بما يشمل التجميد والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات.

 

وكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة، لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه .

 

كما ألزم القانون إجراء التحقيقات المالية، جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب،  الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو لأصول إن وجدت.