رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدا.. محاكمة المتهم بقتل "نيرة أشرف" طالبة المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، المنعقدة في مجمع المحاكم الكائن أمام إستاد المنصورة الرياضي ، غدا الأحد، جلسة محاكمة محمد عادل محمد إسماعيل 22 عاما المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف عبد القادر.
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإشراف المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة وتحديد جلسة محاكمته الأحد المقبل، ليقرر المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف المنصورة، تحديد جلسة محاكمة عاجلة بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة الأحد 26 يونيو بمحكمة جنايات المنصورة.
وتضمن نص أمر الإحالة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة «أنه في يوم 20 /6 /2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك حيث وضع مخطط لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فتوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق

روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها».
كما تضمن أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني ليكون ارتكب الجناية، و الجنحة المعاقب عليها بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1،25مكرر/1،30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ،165لسن 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم "6" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار من وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 تقرر الإحالة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.