رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اعرف المستندات اللازمة لتأسيس جمعية أهلية

جمعية
جمعية

 

لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في خطة التنمية الشاملة المستدامة، وضع البرلمان قانون تنظيم العمل الأهلي، وحدد القانون الشروط والمستندات اللازم توافرها في التقدم لطلب تأسيس جمعية أهلية، كما ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية، ويكون الإخطار مصحوبًا بمستندات محددة

 

اقرأ ايضا : بالتزامن مع عيدهم.. اعرف جهود الدولة للعمال بقانون التأمينات الاجتماعية

 

وفيما يلي نوضح المستندات التي يتم تقديمها لتأسيس جمعية أهلية :

 

تقديم مستند من أربع نسخ للنظام الأساسي للجمعية، ويوقع عليها  جميع المؤسسين.

 

نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها.

 

صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين.

 

كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.

 

احضار سند قانوني بشغل مقر الجمعية.

 

إيصال  رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

مستند بقواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.

 

مستند يحدد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

 

توضيح الموقع الالكتروني للجمعية، والبريد الالكتروني لها أن تيسير.

 

مستند بموافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.

 

 

وتسلم الجهة الإدارية إلى مقدم المستندات إيصالًا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة استلام الإخطار وتاريخه وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفية

للبيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة قانونًا.

 

في حالة أن تبينت الجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار، أن من بين أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، أوقفت النشاط أو القيد المخالف بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين، بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية لاتخاذ اللازم.

 

وعلى ممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.

 

وتلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بعد إتمام عملية الإخطار وفقًا لحكم المادتين (٢، ٩) من هذا القانون.

 

وتنشر الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها، إن تيسر وبجريدة الوقائع المصرية .