رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رفض دعوى بطلان لائحة صناديق التأمين الخاصة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

 قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت،  رفض الدعوى رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي تبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

 

اقرأ أيضاً..

المحكمة الدستورية: قرار القاضي الوقتي أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع

 

وقد تأسس الحكم على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة

1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

 

وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.

 

لمزيد من أخبار الحوادث على بوابة الوفد اضغط هنا