حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة
الوفاء بالوعد من صفات المتقين وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله الوعد بالزواج لا يلزم الوفاء به ، وبخاصة إذا ظهر ما يبرره ، وفترة الخطبة فترة اختبار وامتحان واستطلاع ، لا تترتب عليها حقوق ، ويجوز لكل من الطرفين أن يعدل عن الوعد على الرغم من قراءة الفاتحة، فالفاتحة ليست عقدا ، ولكن قراءتها من باب التبرك بها .
ومهما يكن من شىء فإن الوفاء بالوعد -كما قال ابن حجرالهيتمى فى كتابه "الزواجر" الجزء الأول ص 109- مندوب عند الشافعية وليس بواجب ، ومخالفة المندوب جائزة ليست حرمة ولا عقوبة عليها، والنصوص الواردة بالأمر بالوفاء هى فى العهود والعقود ، والفرق بينهما وبين الوعود يرجع فيه إلى الكتاب المذكور.
روى البخارى من طريق عروة أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال ، وبنى بى فى شوال ، فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى؟ قال عروة : وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءَها فى شوال .
لقد حرص كثير من الناس على تحرى عقد الزواج فى يوم معين من الأسبوع ، أو شهر معين من السنة ، تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع أو تشاؤم ورجم بالغيب عن فشل الزواج إن خولف فيه المعتاد من هذه الأوقات .
وهذه عادة جاهلية ترد على بطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث ، فقد كانوا يتطيرون أى يتشاءمون من شهر شوال ، لما فى اسمه من معنى الإشالة والرفع
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بنته عَلَى عِلىٍّ بن أبى طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد علمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان فى شوال فيكون زواج فاطمة فى شهر صفر، وذكر بعضهم أنه كان فى أوائل المحرم .
ومهما يكن من شىء فلا ينبغى التشاؤم بالعقد فى أى يوم ولا فى أى شهر، لا فى شوال ولا فى المحرم ولا فى صفر ولا فى غير ذلك ، حيث لم يرد نص يمنع الزواج فى أى وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة